الشيخ الجواهري

219

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كوضوح كون المراد بالتوالي عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة أخرى [ 1 ] . فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه ، بل وبوجور اللبن في فمه [ 2 ] . إنّما الكلام في أنّ القادح في التوالي مسمّى رضاع امرأة أخرى أو الرضعة الكاملة ، فلا يقدح فيه حينئذٍ الناقصة وجهان بل قولان [ 3 ] . فينبغي أن يكون العمل عليه [ / اعتبار الرضعة الكاملة ] وإن كان مراعاة الاحتياط أولى ، هذا كلّه في العدد . وأمّا التقديران الآخران [ أي إنبات اللحم وشد العظم ورضع يوم وليلة ] ف [ - الظاهر عدم ] [ 4 ] اعتبار التوالي بهذا المعنى فيهما . فينبغي المدار على حصول مسماهما وعدمه ، من غير فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع ، فكلّ ما نافى حصول مسمّاهما اعتبر عدمه . ولا ريب في اختلاف الأفراد في ذلك بحسب القلّة والكثرة ، وتغذّي الصبي وعدمه ، كما هو واضح .

--> ( 1 ) انظر المسالك 7 : 228 . ( 2 ) القواعد 3 : 23 . ( 3 ) حكاه في المسالك 7 : 229 . انظر المبسوط 5 : 294 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 140 . ( 5 ) المسالك 7 : 229 . ( 6 ) حكاه في المسالك 7 : 229 . انظر التذكرة 2 : 620 .